المادة 7
يتم التكوين المتخصص بعد الإدماج في المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتب عون للغابات، عريف للغابات وعريف رئيسي للغابات،
- مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
بالنسب ة ل رتبتي مفتش ف رق ة للغ ابات ومفتش للغابات،
- المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص،
- مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
بالنسبة لرتبة محافظ قسم للغابات،
- المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص.