المادة 3
تفتح دورة التك وين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد ف يه لاسيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص بعد الإدماج،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص بعد الإدماج،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المقصودة.