قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م