المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية فروخي فضيل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة عون الغابات مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 الإدارة والتشريع 2 وثائق التسيير 3 أدوات الخدمة 4 الشرطة الحراجية المجموع وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 3 5 سا 1 8 سا 3 10 سا 2 35 سا 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 يونيو سنة 2013 م الملحق (تابع) برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة مفتش فرقة للغابات ومفتش الغابات.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التنظيم الإداري 4 مسك وثائق التسيير الحراجي 5 استعمال العتاد الحراجي 6 استراتيجية التنمية الريفية 7 إدارة وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 حماية الثروة الغابية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 35 سا 3 21 سا 2 28 سا 2 21 سا 2 35 سا 3 14 سا 2 35 سا 3 28 سا 3 35 سا 2 252 سا برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة محافظ قسم الغابات.
مدة التكوين : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التسيير الإداري والمالي 4 الصفقات العمومية 5 استراتيجية التنمية الريفية 6 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 7 تسيير النظم البيئية الحراجية 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الحراجي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 20 سا 2 15 سا 2 20 سا 2 15 سا 2 15 سا 2 20 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 210 سا 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي