قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
المادة 16
تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بعد الإدماج من طرف لجنة تتشكل من : 9 يونيو سنة 2013 م
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين ع ن سلك التعليم لمؤسس ة التكوين المعنية.
تبلّغ نسخ ة من المحضر المعدّ من ط رف اللجنة إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.