قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
المادة 14
عند نهاية التكوين بعد الإدماج، ينظم امتحان نهائي يتضمّن :
- اختبارين كتابيين، المدّة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2،
- علامة مناقشة مذكرة أو علامة تقرير نهاية التكوين حسب الحالة، المعامل .2