قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
المادة 12
عند نهاية التكوين المتخصص بعد الإدماج، يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب مفتش فرقة للغابات ومفتش للغابات ومحافظ قسم للغابات بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب عون للغابات وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.