قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لمغنية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H