قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في ال مناصب العليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.