قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين. 14
المادة 3
يتم إعداد الفواتير المسلمة من الهيئات المعنية والمتعلقة بالخدمات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والغاز والكهرباء وكذا للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 1.5 كراء المحلات لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وتحصيل مبالغها دون حساب الرسم على القيمة المضافة.