قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين. 14
المادة الأولى
يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998، المذكورة أعلاه، والمتعلقة بإعفاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص اقتناء المنتوجات المحلية وتحديد الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المنتوجات.