هذا النص

يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة

قرار وزاري مشترك · 11 أبريل سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.