هذا النص
يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة
قرار وزاري مشترك · 11 أبريل سنة 2013
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 11 أبريل سنة 2013
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.