قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.