قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
المادة 2
تحصل الأتاوى الخاصة، بالهبوط والتدريب، والاشارات والتحليق من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.
وتحصل الأتاوى الخاصة بوقوف الطائرات، والوقود ومراب الطائرات من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.