قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
المادة الأولى
تحصل الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية المذكورة في المادة 177 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وفقا لنوعية الخدمات التي تنجزها سواء من قبل "المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه " أو من قبل كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة.