المادة 8
يجب أن تكون الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية، مطابقة لمعايير العطالة المذكورة أدناه :
مركبات عضوية متبخرة حرة : 2 0,5% ،
- انتقال كلي : 10 مليغرام لكل ديسيمتر مربع (ملغ /دم) من مساحة اللوازم أو الشيء الملامس، أو د 60 مليغرام من المركبات المنتقلة لكل كيلوغرام (ملغ / كلغ) من المواد الغذائية في الحالات الآتية :
أ) أوعية أو أشياء مشابهة للأوعية أو الأوعية التي يمكن ملؤها بسعة تتراوح بين 500 مليلتر و 10 لتر،
ب) الأشياء التي يمكن ملؤها والتي لا يمكن تقدير المساحة التي تكون ملامسة للمواد الغذائية،
ج) كبسولات أو وصلات أو سدادات أو أجهزة الغلق الأخرى.
حدود الانتقال الخاص (LMS) :
• الأمينات العطرية الأولية والثانوية : LMS = 1 ملغ / كلغ،
• الفورمالديهيد : LMS 3 ملغ / كلغ، 25 مارس سنة 2021 م
• البيروكسيدات : يجب ألا تعطي الأشياء واللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام الموجهة لملامسة المواد الغذائية، رد فعل إيجابي على البيروكسيدات،
• N- نيتروزامين : LMS < 1 مكغ / دسم،
• مواد N- نيتروزابل : LMS 10 مكغ / دسم.