المادة 2
يقصد، في أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- بوليميرات : المنتوجات الجافة على شكل اللاتكس، ذات الأصل الطبيعي أو الاصطناعي، المتكونة من البوليميرات المتجانسة العضوية أو الكوبوليميرات العضوية.
- مطاط : بوليمير ذو درجة عالية من الاستطالة المرنة يتميز باستطالة قابلة للانعكاس، يتكون من ماكرو جزيئات كربونية، يتم الحصول عليه عموما بواسطة الفلكنة والذي يمكن إضافة مضافات أو مواد أخرى إليه.
- مونوميرات أو مواد ابتدائية أخرى :
أ) المواد التي تخضع لكل نوع من عملية التبلمر من أجل صنع البوليميرات ب المواد الماكرو جزيئية الطبيعية أو الاصطناعية المستعملة في صنع الماكرو جزيئات المعدلة،
ج) المواد المستعملة من أجل تعديل الماكر و جزيئات الموجودة الطبيعية أو الاصطناعية.