الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
يساعد الأمين العام، الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية والوسائل،
- المصالح التقنية.
ويكلف بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، السهر على السير الحسن للمصالح التقنية
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
- السهر على مسك سجلات الجرد
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية،
- التكفل بإيواء وإطعام الطلبة. 20 سبتمبر سنة 2021. م