الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 5
يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية ، كل من :
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف.
ويكلف بما يأتي :
- تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية...).
ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
- نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع، تحت تصرف الطلبة، كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية الندوات والملتقيات... إلخ).