قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.