هذا النص

الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889

قرار وزاري مشترك · 18 ديسمبر سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.