قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889
المادة 4
يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون.