قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889
المادة 3
يجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.