قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453
المادة 8
يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة النقل مديرية الادارة والوسائل)، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية. وتنشر عن طريق الاعلان الملصق .