المادة 7
يجب أن تودع ملفات الترشيح للمسابقة المهنية، أو ترسل ضمن ظرف موصى عليه ، الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل، 56 نهج أحمد غرمول، الجزائر، و يجب أن تتضمن ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة المهنية، بتوقيع المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة . ! فردية - للحالة المدنية، يقل تاريخ صدورها عن سنة،
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية الى تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 عند الاقتضاء ، نسخة من شهادة العضوية فى | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .