قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453
المادة 5
يؤخر حد السن المذكور أعلاه، سنة واحدة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع التأخير على أي حال خمس سنوات، ويمكن رفع هذا المجموع الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .