القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 9
تخضع إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لتصريح مسبق، حسب النموذج الذي يُحدّده المركز الوطني، ويودع لديه قبل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يجب إرفاق التصريح بإعادة التصدير بالوثائق الآتية :
– وثيقة تبيّن بأن المستفيد قد دفع أتاوى تخصيص الذبذبات، في حالة ما إذا خُصّصت الذبذبات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن مؤشراً عليها من طرف مصالح الجمارك على مستوى مكتب الدخول.