المادة 6
يؤشر على الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية الاستيراد في إطار الدخول المؤقت قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها.
يستخدم الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية استيراد واحدة.
تحفظ نسخة من الترخيص بالدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
يتم إعادة النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك إلى صاحبها.