المادة 4
يعدّ طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يودع طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانونا، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالح في أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه، يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات لصاحب الطلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– بطاقات تقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن موضوع الطلب.