قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
المادة 3
يسلّم المركز الوطني الترخيص بالدخول المؤقت بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية :
– الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة،
– المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)،
– المستخدمة ضمن إطار تعاقدي أو مهني،
– المعروضة في المعارض أو الصالونات،
– المستخدمة في طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المستخدمة في الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب.