القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 26
ترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني كل ثلاثة (3) أشهر قائمة تتعلق بحركات التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني.
يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة تصدير مؤقت وإعادة استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ما يأتي :
– عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة،
– مرجع الترخيص الذي يُسلّمه المركز الوطني.