قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 24
يجب أن تتم عملية إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.
يمكن تمديد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير المؤقت في حدود فترة سريان مفعوله، بناء على طلب معلّل قانوناً.