قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 23
تُسلّم مصالح الجمارك النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى المعني، عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد.
تحفظ نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.