قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 22
يؤشر على النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية إعادة الاستيراد قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها.
يجب أن تتم إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة.