قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 21
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي كانت موضوع تصدير مؤقت.
بالنسبة للحالات المعلّلة قانوناً، يمكن إجراء التصدير النهائي انطلاقا من الخارج بناءً على تقديم ترخيص مسبق صادر عن المركز الوطني.