المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني.
الفصل الثاني شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن