قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 19
يجب ألاّ تخضع أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد، لأي تغيير على مستوى رقمها التسلسلي، إلاّ في حالة التبادل القياسي.
في حالة التبادل القياسي، يجب ألا تخضع منظومة الطائرة أو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تحت أي ظرف من الظروف، لتعديلات في خصائصها ومواصفاتها التقنية.