القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 16
يُسلّم الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية :
– الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة،
– المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)،
– الموجهة للاستخدام في إطار المشروع التعاقدي أو مهام التعاون،
– الموجهة لطيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– الموجهة للعرض في المعارض أو الصالونات بالخارج.