القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 13
ترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر، قائمة تتعلق بحركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي أُدخلت بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني وأعيد تصديرها.
يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة دخول مؤقت وإعادة تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني، ما يأتي :
– عمليات الدخول المؤقت وإعادة التصدير،
– عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها التجارية وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة،
– مرجع وتاريخ الترخيص بالدخول المؤقت الذي سلّمه المركز الوطني.