قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 11
يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تدخل مؤقتًا، محل عملية إعادة تصدير.
غير أنه يمكن المركز الوطني السماح، بالتنازل مجانًا لصالح متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.