قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 10
يضع المركز الوطني عبارة "تأشيرة لإعادة التصدير" على النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بعد دراسة وفحص مطابقة الملف الذي يُقدّمه المعني عند التصريح بعملية إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى مصالح الجمارك.
تتم إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة.