قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأدرار. 13
المادة 3
يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.