قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة. 1347
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في سعيدة.