قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . . 13
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية رئيس الحكومة المكلف والجماعات المحلية بالإصلاح الإداري والبيئة والوظيف العمومي أحمد نوي مصطفى بن منصور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /