قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . . 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.