قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.