قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
المادة 2
يساعد الأمين العام المدير العام للمعهد في إطار المهام المحددة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
ينشط الأمين العام عمل الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية وينسقها.
ويكلف زيادة على ذلك، بمتابعة نشاطات مركز الوثائق ومكتب التعاون ومكتب الإعلام الآلي واليقظة التكنولوجية.