قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.