المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 2 مسؤول الشبكة 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1