قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي 547 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547
المادة 9
ب :
تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على مديريتين فرعيتين :
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم |
- واستغلال الشبكات المخصصة للمصالح وتحديد شروط انشاء المركزية والمحلية والاختصاصية ، والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية المديرية الفرعية للمستخدمين والمعدات المكلفة بتقدير
- والمعدات وتوزيعها، ومتابعة تطورها ومراقبة المستخدمين تسييرها واستعمالها ..